السيد محمد تقي المدرسي
65
أحكام الزواج وفقه الأسرة
باء : ما يحرم بالزنا السنة الشريفة : 1 - روى محمد بن مسلم عن أحد الصادقين عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج بابنتها . فقال عليه السلام : " لا ، ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو أختها لم تحرم عليه امرأته ، إن الحرام لا يفسد الحلال " « 1 » . 2 - وجاء في حديث أبي الصباح الكناني عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : " إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبداً ، وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه ، وإن هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجربأمها بعد ما دخل بإبنتها ، فليس يفسد فجوره بإمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها ، وهو قوله لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا " « 2 » . 3 - وروى أبو بصير أنه سأل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها . فقال : " حلال ، أوله سفاح وآخره نكاح ، أوله حرام وآخره حلال " « 3 » . الأحكام : 1 - الزنا الطارىء بعد النكاح وبعد الدخول لا يكون سبباً لحرمة الزواج ، فلو تزوج بامرأة ثم زنى بأمها أو بنتها لم تحرم عليه زوجته ، أما إذا كان قبل الدخول بها فالأحوط تركها .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 8 ، ص 326 ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر ، ص 327 ، ح 8 . ( 3 ) - المصدر ، الباب 11 ، ص 330 ، ح 1 .